جميع التشريعات

مرسوم رقم 8936 19/12/1967

تعديل المرسوم رقم 7713 تاريخ 4-7-1967 المتضمن تحديد التعويض الشهري لاعضاء مجالس العمل التحكيمية

النوع
مرسوم
الرقم
8936
التاريخ
19/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1967, ص. 2033
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 418 تاريخ 01/09/1977 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8936 تاريخ 19/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 لا سيما

المادتين 77 و82 منه

بناء على المرسوم رقم 7713 تاريخ 4 تموز سنة 1967 المتضمن

تحديد التعويض الشهري لاعضاء مجالس العمل التحكيمية في كل

من محافظة بيروت وسائر المحافظات

وبناء على اقتراح وزراء العدل, والعمل والشؤون الاجتماعية

والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18

تشرين الاول 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7713 تاريخ 4 تموز سنة 1967, على النحو التالي: يحدد التعويض المقطوع الذي يتقاضاه اعضاء مجلس العمل التحكيمية من ممثلي ارباب العمل والاجراء. - في محافظة بيروت : ثلاثون ليرة لبنانية عن كل جلسة, على ان لا يزيد مقدار التعويض عن ثلاثمائة ليرة لبنانية شهريا, مهما بلغ عدد الجلسات . - في بقية المحافظات : خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد مقدار التعويض عن مائتي ليرة لبنانية شهريا, مهما بلغ عدد الجلسات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين وزير المالية وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق