جميع التشريعات

مرسوم رقم 4438 30/11/1972

تطبيق تعريفتي الرسوم الجمركية العادية والقصوى

النوع
مرسوم
الرقم
4438
التاريخ
30/11/1972
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1972, ص. 1525
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4438 تاريخ 30/11/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قرارا المجلس الاعلى للجمارك رقم 799 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1959 ورقم 2459 تاريخ 28 أيار 1968.

المادة 2

مادة 2: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع بصرف النظر عن منشئها باستثناء البضائع اليابانية المنشأ المدرجة بنودها في الملحق رقم 6 للقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" التي تخضع للرسوم المحددة لها في الملحق المذكور, وباستثناء البضائع التي مصدرها أو منشؤها روديسا الجنوبية التي تخضع للرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد القصوى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع