All legislation

مرسوم Decree No. 4438 30/11/1972

تطبيق تعريفتي الرسوم الجمركية العادية والقصوى

Type
مرسوم · Decree
Number
4438
Date
30/11/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4438 تاريخ 30/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قرارا المجلس الاعلى للجمارك رقم 799 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1959 ورقم 2459 تاريخ 28 أيار 1968.

المادة 2

مادة 2: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع بصرف النظر عن منشئها باستثناء البضائع اليابانية المنشأ المدرجة بنودها في الملحق رقم 6 للقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" التي تخضع للرسوم المحددة لها في الملحق المذكور, وباستثناء البضائع التي مصدرها أو منشؤها روديسا الجنوبية التي تخضع للرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد القصوى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع