جميع التشريعات

قرار رقم 362 19/12/1972

توزيع الشباك على الجمعيات واللجان ونقابات صيادي الأسماك

النوع
قرار
الرقم
362
التاريخ
19/12/1972
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1972, ص. 1550-1551
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 362 تاريخ 19/12/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية (دائرة الصيد والاسماك) توزيع الشباك الموجودة لديها بالمجان على لجان ونقابات صيادي الاسماك بنسبة اهمية كل منها وموافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة باشراف لجنة تعينها الادارة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: على لجان ونقابات صيادي الاسماك بيع الشباك للصيادين بأسعار مخفضة لتحسين صناعة الصيد وشراء لوازم الصيادين بالجملة من اصناف البضائع وبيعها للصيادين بالاسعار المقررة وتحت اشراف اللجنة المشار اليها اعلاه.

المادة 3

مادة 3: توزع الشباك على الصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له وذلك بصورة عامة يضاف اليها قطعة واحدة من شباك البشلولة وزنها خمسة كلغ مع البرشتق المخصص لها الى بعض الصيادين الذين يستعملون هذه المعدات . يحدد سعر الكلغ الواحد من هذه الشباك بثماني ليرات لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يشترط بالتوزيع: 1- ان يكون الصياد لبنانيا. 2- ان يكون يمارس مهنة الصيد وان لا يتعاطى مهنة اخرى. 3- ان يكون عضوا في الجمعية او النقابة او اللجنة. 4- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها. 5- ان يبرز بطاقة بحري صياد مجددة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/12/1972 وزير الزراعة سليمان العلي