المادة 1
مادة 1: يفوض الى مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية (دائرة الصيد والاسماك) توزيع الشباك الموجودة لديها بالمجان على لجان ونقابات صيادي الاسماك بنسبة اهمية كل منها وموافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة باشراف لجنة تعينها الادارة لهذه الغاية.
قرار رقم 362 19/12/1972
مادة 1: يفوض الى مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية (دائرة الصيد والاسماك) توزيع الشباك الموجودة لديها بالمجان على لجان ونقابات صيادي الاسماك بنسبة اهمية كل منها وموافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة باشراف لجنة تعينها الادارة لهذه الغاية.
مادة 2: على لجان ونقابات صيادي الاسماك بيع الشباك للصيادين بأسعار مخفضة لتحسين صناعة الصيد وشراء لوازم الصيادين بالجملة من اصناف البضائع وبيعها للصيادين بالاسعار المقررة وتحت اشراف اللجنة المشار اليها اعلاه.
مادة 3: توزع الشباك على الصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له وذلك بصورة عامة يضاف اليها قطعة واحدة من شباك البشلولة وزنها خمسة كلغ مع البرشتق المخصص لها الى بعض الصيادين الذين يستعملون هذه المعدات . يحدد سعر الكلغ الواحد من هذه الشباك بثماني ليرات لبنانية.
مادة 4: يشترط بالتوزيع: 1- ان يكون الصياد لبنانيا. 2- ان يكون يمارس مهنة الصيد وان لا يتعاطى مهنة اخرى. 3- ان يكون عضوا في الجمعية او النقابة او اللجنة. 4- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها. 5- ان يبرز بطاقة بحري صياد مجددة
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/12/1972 وزير الزراعة سليمان العلي