النص الكامل

قرار رقم 362 تاريخ 19/12/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: توزع الشباك على الصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له وذلك بصورة عامة يضاف اليها قطعة واحدة من شباك البشلولة وزنها خمسة كلغ مع البرشتق المخصص لها الى بعض الصيادين الذين يستعملون هذه المعدات . يحدد سعر الكلغ الواحد من هذه الشباك بثماني ليرات لبنانية.

المادة 3 من قرار رقم 362 تاريخ 19/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167026/article/3/