النص الكامل

مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 نافذ

المادة 12

المادة 12

تجتمع اللجنة التحكيمية فور حضور جميع اعضائها بما فيهم الرئيس والا تجتمع في الموعد الذي يحدده رئيس مركز المراقبة المختص على ان يكون هذا الموعد بعد ست ساعات من ساعة تقديم الاعتراض وقبل انقضاء اربع وعشرين ساعة على الساعة المذكورة غير انه في الاحوال المستعجلة وفي احوال التصدير بحرا وجوا يمكن لرئيس مركز- المراقبة المختص دعوة اللجنة الى الاجتماع خلال مهلة ساعتين على الاكثر. ويصرف النظر عن العضو المعين من قبل المعترض في حال عدم حضوره بعد مضي ساعة على الاكثر على الموعد المذكور. وفي كل حال يجري ابلاغ الموعد باللصق على باب مركز المراقبة المختص .

المادة 12 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167042/article/12/