المادة 12
تجتمع اللجنة التحكيمية فور حضور جميع اعضائها بما فيهم الرئيس والا تجتمع في الموعد الذي يحدده رئيس مركز المراقبة المختص على ان يكون هذا الموعد بعد ست ساعات من ساعة تقديم الاعتراض وقبل انقضاء اربع وعشرين ساعة على الساعة المذكورة غير انه في الاحوال المستعجلة وفي احوال التصدير بحرا وجوا يمكن لرئيس مركز- المراقبة المختص دعوة اللجنة الى الاجتماع خلال مهلة ساعتين على الاكثر. ويصرف النظر عن العضو المعين من قبل المعترض في حال عدم حضوره بعد مضي ساعة على الاكثر على الموعد المذكور. وفي كل حال يجري ابلاغ الموعد باللصق على باب مركز المراقبة المختص .