ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على تقارير المكتب الدولي للامراض السارية الذي تثبت
خلو اراضي الجمهورية العربية السورية من مرض طاعون الخيل
منذ اكثر من سنتين
بناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 4820/6
تاريخ 17/12/1963
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير من الاراضي السورية ضمن الشروط الآتية: أ- على ان تكون مرفقة بشهادة منشأ من الجمهورية العربية السورية. ب - على ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت خلوها من الامراض السارية والمعدية علاوة على كونها صادرة من منطقة خالية من مرض طاعون الخيل خلوا تاما منذ اكثر من سنة على الاقل.
مادة 2: تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لنص هذا القرار بالنسبة للخيل والبغال والحمير الواردة الى لبنان من الاراضي السورية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/1963
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه سكاف