All legislation

قرار Decision No. 369 18/12/1963

السماح بادخال الخيل والبغال والحمير من الاراضي الجمهورية العربية السورية

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
18/12/1963
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1963, p. 5612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 18/12/1963
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961

بناء على تقارير المكتب الدولي للامراض السارية الذي تثبت

خلو اراضي الجمهورية العربية السورية من مرض طاعون الخيل

منذ اكثر من سنتين

بناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 4820/6

تاريخ 17/12/1963

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير من الاراضي السورية ضمن الشروط الآتية: أ- على ان تكون مرفقة بشهادة منشأ من الجمهورية العربية السورية. ب - على ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت خلوها من الامراض السارية والمعدية علاوة على كونها صادرة من منطقة خالية من مرض طاعون الخيل خلوا تاما منذ اكثر من سنة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لنص هذا القرار بالنسبة للخيل والبغال والحمير الواردة الى لبنان من الاراضي السورية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف