المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الفائض من النخالة المنتجة محليا عن حاجة الاستهلاك المحلي.
قرار رقم 524 20/12/1965
مادة 1: يسمح بتصدير الفائض من النخالة المنتجة محليا عن حاجة الاستهلاك المحلي.
مادة 2: يفهم بالفائض الكميات التي تزيد عن احتياطي لا يقل عن الف طن تحتفظ به المطاحن الالية بصورة دائمة كل منها حسب انتاجها تأمينا لحاجة التموين من هذه المادة.
مادة 3: يقدم اصحاب المطاحن تعهدات يضمنون بموجبها الاحتفاظ بالاحتياطي المنصوص عنه في المادة السابقة وبيع النخالة للاستهلاك المحلي باسعار لا تتجاوز ثلاثة عشر قرشا لبنانيا للكيلو الواحد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1967, المادة 1, 13/02/1967
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 524/1 تاريخ 20/12/1965 على الوجه التالي. يقدم اصحاب المطاحن تعهدات يضمنون بموجبها الاحتفاظ بالاحتياطي المنصوص عنه في المادة السابعة وبيع النخالة للاستهلاك المحلي باسعار لا تتجاوز اربعة عشر غرشا لبنانيا للكيلو الوحد تسليم المطحنة-
مادة 4: يتحقق مكتب القمح شهرا فشهرا من وجود الاحتياطي من النخالة لدى المطاحن ويحدد الفائض الذي يسمح بتصديره.
مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.
مادة 6: لا تخضع لاحكام هذا القرار كميات النخالة المستوردة من الخارج.
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل الوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا