جميع التشريعات

قرار رقم 524 20/12/1965

تحديد اسس تصدير النخالة

النوع
قرار
الرقم
524
التاريخ
20/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1965, ص. 1728
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1967 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الفائض من النخالة المنتجة محليا عن حاجة الاستهلاك المحلي.

المادة 2

مادة 2: يفهم بالفائض الكميات التي تزيد عن احتياطي لا يقل عن الف طن تحتفظ به المطاحن الالية بصورة دائمة كل منها حسب انتاجها تأمينا لحاجة التموين من هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: يقدم اصحاب المطاحن تعهدات يضمنون بموجبها الاحتفاظ بالاحتياطي المنصوص عنه في المادة السابقة وبيع النخالة للاستهلاك المحلي باسعار لا تتجاوز ثلاثة عشر قرشا لبنانيا للكيلو الواحد.

المادة 4

مادة 4: يتحقق مكتب القمح شهرا فشهرا من وجود الاحتياطي من النخالة لدى المطاحن ويحدد الفائض الذي يسمح بتصديره.

المادة 5

مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.

المادة 6

مادة 6: لا تخضع لاحكام هذا القرار كميات النخالة المستوردة من الخارج.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل الوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا