المادة 4
مادة 4: يتحقق مكتب القمح شهرا فشهرا من وجود الاحتياطي من النخالة لدى المطاحن ويحدد الفائض الذي يسمح بتصديره.
قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 نافذ
مادة 4: يتحقق مكتب القمح شهرا فشهرا من وجود الاحتياطي من النخالة لدى المطاحن ويحدد الفائض الذي يسمح بتصديره.
المادة 4 من قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167047/article/4/