جميع التشريعات

قرار رقم 89 20/12/1971

تكليف مديرية الاحصاء المركزي اجراء الاحصاء الصناعي

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
20/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1971, ص. 1881-1882
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 20/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة في مديرية الاحصاء المركزي القيام باحصاء جميع المؤسسات الصناعية بما فيها الاجنبية والحكومية القائمة على الاراضي اللبنانية وفقا للاستمارة الموضوعة خصيصا لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تقسم هذه المؤسسات الى ثلاث فئات : 1- كبيرة يعمل فيها 25 شخصا وما فوق. 2- متوسطة يعمل فيها ما بين 5 و24 شخصا. 3- صغيرة يعمل فيها اقل من 5 اشخاص وهذه فقط تحصى على اساس عينة عشوائية.

المادة 3

مادة 3: تتناول عملية الاحصاء الحصول على المعلومات التالية بوجه عام: - اسم المؤسسة وصاحبها او اصحابها - موقع المؤسسة وفروعها ان وجدت . - شكلها القانوني. - نوع الصناعة او الصناعات التي تتعاطاها. - عدد المستخدمين او الاجراء العاملين فيها مع رواتبهم او اجورهم. - تكاليف الانتاج والمصاريف (التحويلية) - المقبوضات . - الاصول الثابتة. - وبصورة عامة كل المعلومات التي تتضمنها الاستمارة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يحظر على المحققين والاحصائيين الذين يقومون بعملية هذا الاحصاء اطلاع الغير على المعلومات التي يحصلون عليها, كما يحظر استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض الضرائب والرسوم كما نصت عليه المادة 28 من قانون 12/6/62

المادة 5

مادة 5: على مديرية الاحصاء المركزي ان تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1971 وزير التصميم العام الامضاء: حسن مشرفية