المادة 1
مادة 1: تكلف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة في مديرية الاحصاء المركزي القيام باحصاء جميع المؤسسات الصناعية بما فيها الاجنبية والحكومية القائمة على الاراضي اللبنانية وفقا للاستمارة الموضوعة خصيصا لهذه الغاية.
قرار Decision No. 89 20/12/1971
مادة 1: تكلف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة في مديرية الاحصاء المركزي القيام باحصاء جميع المؤسسات الصناعية بما فيها الاجنبية والحكومية القائمة على الاراضي اللبنانية وفقا للاستمارة الموضوعة خصيصا لهذه الغاية.
مادة 2: تقسم هذه المؤسسات الى ثلاث فئات : 1- كبيرة يعمل فيها 25 شخصا وما فوق. 2- متوسطة يعمل فيها ما بين 5 و24 شخصا. 3- صغيرة يعمل فيها اقل من 5 اشخاص وهذه فقط تحصى على اساس عينة عشوائية.
مادة 3: تتناول عملية الاحصاء الحصول على المعلومات التالية بوجه عام: - اسم المؤسسة وصاحبها او اصحابها - موقع المؤسسة وفروعها ان وجدت . - شكلها القانوني. - نوع الصناعة او الصناعات التي تتعاطاها. - عدد المستخدمين او الاجراء العاملين فيها مع رواتبهم او اجورهم. - تكاليف الانتاج والمصاريف (التحويلية) - المقبوضات . - الاصول الثابتة. - وبصورة عامة كل المعلومات التي تتضمنها الاستمارة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 4: يحظر على المحققين والاحصائيين الذين يقومون بعملية هذا الاحصاء اطلاع الغير على المعلومات التي يحصلون عليها, كما يحظر استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض الضرائب والرسوم كما نصت عليه المادة 28 من قانون 12/6/62
مادة 5: على مديرية الاحصاء المركزي ان تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1971 وزير التصميم العام الامضاء: حسن مشرفية