All legislation

قرار Decision No. 89 20/12/1971

تكليف مديرية الاحصاء المركزي اجراء الاحصاء الصناعي

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
20/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1881-1882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 20/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة في مديرية الاحصاء المركزي القيام باحصاء جميع المؤسسات الصناعية بما فيها الاجنبية والحكومية القائمة على الاراضي اللبنانية وفقا للاستمارة الموضوعة خصيصا لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تقسم هذه المؤسسات الى ثلاث فئات : 1- كبيرة يعمل فيها 25 شخصا وما فوق. 2- متوسطة يعمل فيها ما بين 5 و24 شخصا. 3- صغيرة يعمل فيها اقل من 5 اشخاص وهذه فقط تحصى على اساس عينة عشوائية.

المادة 3

مادة 3: تتناول عملية الاحصاء الحصول على المعلومات التالية بوجه عام: - اسم المؤسسة وصاحبها او اصحابها - موقع المؤسسة وفروعها ان وجدت . - شكلها القانوني. - نوع الصناعة او الصناعات التي تتعاطاها. - عدد المستخدمين او الاجراء العاملين فيها مع رواتبهم او اجورهم. - تكاليف الانتاج والمصاريف (التحويلية) - المقبوضات . - الاصول الثابتة. - وبصورة عامة كل المعلومات التي تتضمنها الاستمارة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يحظر على المحققين والاحصائيين الذين يقومون بعملية هذا الاحصاء اطلاع الغير على المعلومات التي يحصلون عليها, كما يحظر استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض الضرائب والرسوم كما نصت عليه المادة 28 من قانون 12/6/62

المادة 5

مادة 5: على مديرية الاحصاء المركزي ان تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1971 وزير التصميم العام الامضاء: حسن مشرفية