النص الكامل

مرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 نافذ

المادة 1

المادة 1

يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين التعويضات المحددة في المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/ 12/1960.

- يتقاضى كل من موظفي الفئتين الاولى او الثانية الذين يشغلون وظيفة مدير او مستشار قانوني في الادارة المركزية وسواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره 300 ل ل وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره 200 ل ل.

- يتقاضى سائر موظفي الفئة الاولى في الادارة المركزية ايا كانت الوظيفة التي يشغلون وسواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك تعويض تمثيا شهريا مقطوعا قدره 200 ل ل وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره 100 ل ل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167065/article/1/