المادة 1
يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين التعويضات المحددة في المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/ 12/1960.
- يتقاضى كل من موظفي الفئتين الاولى او الثانية الذين يشغلون وظيفة مدير او مستشار قانوني في الادارة المركزية وسواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره 300 ل ل وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره 200 ل ل.
- يتقاضى سائر موظفي الفئة الاولى في الادارة المركزية ايا كانت الوظيفة التي يشغلون وسواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك تعويض تمثيا شهريا مقطوعا قدره 200 ل ل وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره 100 ل ل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 41, 28/12/1978
الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/960 ونص المادة الاولى من المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/971 واستعيض عنهما بالنص التالي:
1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ ل.ل. (خمسمئة ليرة)
2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية, سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك, تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /600/ ل.ل. (ستمئة ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ل.ل. (خمسمئة ليرة).
3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.