جميع التشريعات

مرسوم رقم 2509 22/12/1971

تحديد بعض تعويضات موظفي السلك الخارجي

النوع
مرسوم
الرقم
2509
التاريخ
22/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1971, ص. 1838
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين التعويضات المحددة في المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/ 12/1960.

- يتقاضى كل من موظفي الفئتين الاولى او الثانية الذين يشغلون وظيفة مدير او مستشار قانوني في الادارة المركزية وسواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره 300 ل ل وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره 200 ل ل.

- يتقاضى سائر موظفي الفئة الاولى في الادارة المركزية ايا كانت الوظيفة التي يشغلون وسواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك تعويض تمثيا شهريا مقطوعا قدره 200 ل ل وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره 100 ل ل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يحدد تعويض الاختصاص لرئيس مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق وللموظفين الداخلين في الملاك والذين يشغلون الوظائف التالية في المركز, بثلاثين بالمئة من الراتب :

- باحث - باحث معاون- موثق.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: الياس سابا