النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 12

المادة 12

اصول ممارسة المساهمين حقوقهم:

لا يحق للمساهم او لممثليه او لدائنيه, لاي سبب كان, ان يطلبوا وضع الاختام على اموال الشركة ودفاترها ولا ان يتدخلوا في ادارتها. ولا يحق لهم طلب قسمة اموال الشركة او بيعها, ويتوجب عليهم, بغية ممارسة حقوقهم, الرجوع الى الجردات التي تجريها الشركة والى مقررات الجمعيات العمومية.

المادة 12 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167080/article/12/