المادة 12
اصول ممارسة المساهمين حقوقهم:
لا يحق للمساهم او لممثليه او لدائنيه, لاي سبب كان, ان يطلبوا وضع الاختام على اموال الشركة ودفاترها ولا ان يتدخلوا في ادارتها. ولا يحق لهم طلب قسمة اموال الشركة او بيعها, ويتوجب عليهم, بغية ممارسة حقوقهم, الرجوع الى الجردات التي تجريها الشركة والى مقررات الجمعيات العمومية.