النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 13

المادة 13

تحديد موجبات المساهمين:

لا يسأل المساهمون, حتى تجاه الغير, الا لغاية قيمة الاسهم التي يحوزونها ولا يحق لاية جمعية عمومية ان تقرر زيادة تعهدات المساهمين الاولية.

ومن جهة ثانية, على المصارف المساهمة ان تدفع للمؤسسة رسما سنويا لا يتجاوز 2 بالالف في السنوات الثلاث الاولى, وواحد ونصف بالالف فيما بعد وذلك من مجموع ودائعها مهما بلغت بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

وعلى الدولة ان تدفع سنويا للمؤسسة مبلغا يعادل مجموع حصيلة الرسم السنوي المفروض على المصارف.

المادة 13 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167080/article/13/