النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 32

المادة 32

كيفية دعوة الجمعيات:

1- تدعى الجمعيات العمومية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام يوجه الى كل مساهم قبل تاريخ الاجتماع بعشرين يوما على الاقل.

2- تتضمن الدعوة مكان الاجتماع وزمانه باليوم والساعة, وبيان جدول الاعمال.

3- يحدد مجلس الادارة او مفوضو المراقبة جدول الاعمال لكل جمعية حسبما تكون الدعوة موجهة من قبل المجلس او من قبل المفوضين.

المادة 32 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167080/article/32/