المادة 32
كيفية دعوة الجمعيات:
1- تدعى الجمعيات العمومية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام يوجه الى كل مساهم قبل تاريخ الاجتماع بعشرين يوما على الاقل.
2- تتضمن الدعوة مكان الاجتماع وزمانه باليوم والساعة, وبيان جدول الاعمال.
3- يحدد مجلس الادارة او مفوضو المراقبة جدول الاعمال لكل جمعية حسبما تكون الدعوة موجهة من قبل المجلس او من قبل المفوضين.