النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة للمؤسسة او الدولة او للغير, وعلى الامر بالصرف ان يدون الحجز او التنازل على امر الصرف قبل اصداره وان يبلغ ضمن المهلة القانونية النتيجة التي اقترنت بها القرارات والصكوك الى الجهة التي اودعته اياها.

المادة 39 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167111/article/39/