المادة 39
مادة 39: تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة للمؤسسة او الدولة او للغير, وعلى الامر بالصرف ان يدون الحجز او التنازل على امر الصرف قبل اصداره وان يبلغ ضمن المهلة القانونية النتيجة التي اقترنت بها القرارات والصكوك الى الجهة التي اودعته اياها.