المادة 51
مادة 51: تعطى السلفات الطارئة والدائمة لمواجهة نفقات المؤسسة والمستشفيات التابعة لها بقرار من مجلس الادارة بعد تأشير مراقب عقد النفقات , ويحدد في قرار اعطائها: - مقدار السلفة والقيمة القصوى لكل دفعة منها. - وجهة او وجهات انفاقها - اسم القيم, ويشترط ان يكون من مستخدمي المؤسسة او المستشفى الدائمين. - المهلة القصوى لتسديد السلفة على ان لا يتجاوز ذلك الخامس عشر من شهر كانون الثاني الذي يلي السنة التي اعطيت السلفة خلالها. ولا يجوز استعمال اموال هذه السلفات الا للغاية التي اعطيت من اجلها.