The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 In force

المادة 51

المادة 51

مادة 51: تعطى السلفات الطارئة والدائمة لمواجهة نفقات المؤسسة والمستشفيات التابعة لها بقرار من مجلس الادارة بعد تأشير مراقب عقد النفقات , ويحدد في قرار اعطائها: - مقدار السلفة والقيمة القصوى لكل دفعة منها. - وجهة او وجهات انفاقها - اسم القيم, ويشترط ان يكون من مستخدمي المؤسسة او المستشفى الدائمين. - المهلة القصوى لتسديد السلفة على ان لا يتجاوز ذلك الخامس عشر من شهر كانون الثاني الذي يلي السنة التي اعطيت السلفة خلالها. ولا يجوز استعمال اموال هذه السلفات الا للغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 51 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167111/article/51/