المادة 73
مادة 73: يغذى الصندوق بالاموال النقدية التي يقبضها مباشرة, وبامدادات تحول اليه عند الاقتضاء بموجب امر دفع يوقعه المحتسب المركزي والمدير حسب الاصول, ويتم ذلك استنادا الى بيان حسابي ينظمه امين الصندوق على مسؤوليته يظهر فيه وضعية صندوقه. ويعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية بقرار من المدير.