The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 In force

المادة 73

المادة 73

مادة 73: يغذى الصندوق بالاموال النقدية التي يقبضها مباشرة, وبامدادات تحول اليه عند الاقتضاء بموجب امر دفع يوقعه المحتسب المركزي والمدير حسب الاصول, ويتم ذلك استنادا الى بيان حسابي ينظمه امين الصندوق على مسؤوليته يظهر فيه وضعية صندوقه. ويعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية بقرار من المدير.

المادة 73 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167111/article/73/