المادة 6
مادة 6: تحدد الحصة الفردية من المواد او السلع الخاضعة لنظام الكوتا في سنة 1968 , للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمتوسط مجموع الحصة الموزعة من كل صنف في سنوات 1965 و 1966 و 1967 . ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر كمية من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة, يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 390 تاريخ 16/04/1968, المادة 2, 16/05/1968
مادة 2: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة السادسة النص الاتي: "ويعتبر متوسط الحصة في سنة 1966 مماثلا لمتوسط الحصة الفردية المستخرجة في سنة 1965"