The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحدد الحصة الفردية من المواد او السلع الخاضعة لنظام الكوتا في سنة 1968 , للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمتوسط مجموع الحصة الموزعة من كل صنف في سنوات 1965 و 1966 و 1967 . ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر كمية من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة, يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.

المادة 6 من قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167136/article/6/