جميع التشريعات

قرار رقم 235 01/02/1968

ادخال صنف جديد من السجاير الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
01/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/02/1968, ص. 211-212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 01/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: ونستون سوبر كنغ سايز 100 مليمتر سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 (مئتي) غ.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 شباط سنة 1968 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي