المادة 1
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: ونستون سوبر كنغ سايز 100 مليمتر سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 (مئتي) غ.ل.
قرار Decision No. 235 01/02/1968
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: ونستون سوبر كنغ سايز 100 مليمتر سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 (مئتي) غ.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 شباط سنة 1968 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي