All legislation

قرار Decision No. 235 01/02/1968

ادخال صنف جديد من السجاير الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
01/02/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 211-212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 01/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: ونستون سوبر كنغ سايز 100 مليمتر سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 (مئتي) غ.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 شباط سنة 1968 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي