جميع التشريعات

قرار رقم 34 24/01/1968

تحديد مهلة قصوى لاستمرار سير المركبات الالية ذات ثلاثة محاور

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
24/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/02/1968, ص. 208
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 24/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 49 من قانون السير, تحدد مهل استمرار عمل السيارات والآليات المجهزة بثلاثة محاور او اكثر التي يزيد طولها على احد عشر مترا بعشر سنوات من تاريخ وضع السيارة او الالية في السير لاول مرة في لبنان.

المادة 2

تحجز كل سيارة وكل آلية من تلك المعنية في المادة الاولى من هذا القرار تشاهد في السير بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وضعها في السير للمرة الاولى في لبنان, وتصادر رخصة السير العائدة لها ويصار الى ترقين قيودها وتعاد الى صاحبها انقاضا.

واذا كانت السيارة او الآلية عمومية تعاد اللوحات الى صاحبها بعد ان يكون قد سدد الغرامات المترتبة عليه بموجب جدول المخالفات الملحق بقانون السير.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي