All legislation

قرار Decision No. 34 24/01/1968

تحديد مهلة قصوى لاستمرار سير المركبات الالية ذات ثلاثة محاور

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
24/01/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 24/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 49 من قانون السير, تحدد مهل استمرار عمل السيارات والآليات المجهزة بثلاثة محاور او اكثر التي يزيد طولها على احد عشر مترا بعشر سنوات من تاريخ وضع السيارة او الالية في السير لاول مرة في لبنان.

المادة 2

تحجز كل سيارة وكل آلية من تلك المعنية في المادة الاولى من هذا القرار تشاهد في السير بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وضعها في السير للمرة الاولى في لبنان, وتصادر رخصة السير العائدة لها ويصار الى ترقين قيودها وتعاد الى صاحبها انقاضا.

واذا كانت السيارة او الآلية عمومية تعاد اللوحات الى صاحبها بعد ان يكون قد سدد الغرامات المترتبة عليه بموجب جدول المخالفات الملحق بقانون السير.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي