جميع التشريعات

مرسوم رقم 13582 21/01/1970

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2808 تاريخ 2-10-1965 المتعلق بتحديد تعويض مقطوع لرؤساء واعضاء وموظفين لجان الاستملاك

النوع
مرسوم
الرقم
13582
التاريخ
21/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/02/1970, ص. 94
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13582 تاريخ 21/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965, فيما يتعلق باستملاكات اوتوستراد طبرجا - طرابلس , على الوجه الاتي: يشمل التعويض المستحق جميع نفقات النقل والانتقال التي يتحملها رؤساء واعضاء اللجان ويقسم هذا التعويض على الوجه الاتي: 1- 50 خمسون بالماية بمثابة تعويض نقل وانتقال. 2- 30 ثلاثون بالماية بمثابة تعويض عن ساعات الليل الاضافية. 3- 20 عشرون بالماية بمثابة تعويض اعمال اضافية. لا يستحق التعويض المترتب عن الاعمال الاضافية الا اذا تم العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي