All legislation

مرسوم Decree No. 13582 21/01/1970

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2808 تاريخ 2-10-1965 المتعلق بتحديد تعويض مقطوع لرؤساء واعضاء وموظفين لجان الاستملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
13582
Date
21/01/1970
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1970, p. 94
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13582 تاريخ 21/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965, فيما يتعلق باستملاكات اوتوستراد طبرجا - طرابلس , على الوجه الاتي: يشمل التعويض المستحق جميع نفقات النقل والانتقال التي يتحملها رؤساء واعضاء اللجان ويقسم هذا التعويض على الوجه الاتي: 1- 50 خمسون بالماية بمثابة تعويض نقل وانتقال. 2- 30 ثلاثون بالماية بمثابة تعويض عن ساعات الليل الاضافية. 3- 20 عشرون بالماية بمثابة تعويض اعمال اضافية. لا يستحق التعويض المترتب عن الاعمال الاضافية الا اذا تم العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي