المادة 4
مادة 4: يمكن للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف المعني التقيد باي اجراء اخر يراه ضروريا لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 ملغى ملغى
مادة 4: يمكن للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف المعني التقيد باي اجراء اخر يراه ضروريا لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
المادة 4 من قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167165/article/4/