جميع التشريعات

قرار رقم 6909 26/02/1998

تصفية العقارات المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها

النوع
قرار
الرقم
6909
التاريخ
26/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/1998, ص. 662-664
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (the text)
قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000 (Art. 6)
قرار رقم 7295 تاريخ 21/05/1999 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 154 و 174 منه,

وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

11614 تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على المصارف التي ترخص لها لجنة الرقابة على المصارف عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف بتملك مؤقت لعقارات استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها: 1- ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن افادة عقارية شاملة تبين التملك المؤقت للعقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك فور تسجيلها على اسم المصرف المعني. في حال تعذر التسجيل النهائي للعقارات المرخص بتملكها مؤقتا يكتفي بصورة عن عقد البيع المصدق وفقا للاصول لدى الكاتب العدل والمدون لدى رئيس المكتب العقاري المعاون او لدى القاضي العقاري. 2- ان تعمل اقصى ما بوسعها لتصفية هذه العقارات خلال مهلة السنتين الملحوظتين في المادة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 2

مادة 2: على المصرف الذي يرغب بالحصول على مهلة اضافية من المجلس المركزي لمصرف لبنان لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يتقدم بطلب خطي معلل قبل شهر على الاقل من انتهاء مهلة السنتين القانونية او قبل انتهاء ايه مهلة اضافية قد تمنح من المجلس المركزي يثبت فيه قيامه بما في وسعه لتصفية هذا العقار.

المادة 3

مادة 3: في حال منح المصرف المعني مهلة اضافية لتصفية العقار المتملك مؤقتا على هذا المصرف: 1- ان يضع لوحة في مكان بارز في كل من العقارات المنوي تصفيتها تتضمن عباراة "للبيع" بالاضافة الى عنوان المصرف البائع وارقام هواتفه على ان تضمن اللوحة المذكورة ما يوجب على الراغب بشراء العقار ارسال نسخة عن عرضه الخطي الى كل من مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. 2- ان ينشر في الصحف الواسعة الانتشار و/او ان يعلن بالوسائل المتاحة عن رغبته ببيع العقار المتملك مؤقتا.

المادة 4

مادة 4: يمكن للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف المعني التقيد باي اجراء اخر يراه ضروريا لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 5

مادة 5: في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح اي مصرف مهلة اضافية لتصفية العقار المتملك مؤقتا سندا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف يحدد في قرار الرفض المهلة القصوى التي يتوجب على المصرف المعني خلالها بيع العقار رضائيا في حال عدم البيع خلال المهلة المذكورة يتوجب على المصرف المعني بيع العقار عن طريق اجراء مزايدة عمومية علنية او بالظرف المختوم وفقا لما يأتي: 1- يوضع دفتر شروط خاص بالمزايدة توافق عليه مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان. 2- ينشر الاعلان عن المزايدة مرة واحدة في الجريدة الرسمية وثلاث مرات على الاقل في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وذلك قبل شهر واحد على الاقل من الموعد المحدد لاجراء المزايدة العلنية او من موعد فض العروض . 3- يتم فض العروض او اجراء المزايدة العلنية بحضور مندوب عن مصرف لبنان ويرسو البيع على من يتقدم بالثمن الاعلى المعروض للشراء. 4- في حال لم يتم البيع او لم يتقدم اي شار يعاد اجراء المزايدة بعد ثلاثة اشهر وفق الاصول ذاتها وذلك مرة او اكثر لحين تصفية العقار المتملك مؤقتا او لحين تكوين كامل قيمة الاحتياطي المنصوص عنه ادناه.

المادة 6

على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على مهلة تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى ثلاث سنوات ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا.

المادة 7

مادة 7: من اجل تكوين الاحتياطي المذكور في المادة السادسة اعلاه تعتمد القيمة الدفترية للعقارات المتملكة بعد سنة 1990 وتعتمد القيمة التخمينية التي يحددها خبير تعينه لجنة الرقابة على المصارف على نفقة المصرف المعني بالنسبة للعقارات المتملكة سنة 1990 وفي السنوات التي سبقتها.

المادة 8

مادة 8: يبقى الاحتياطي المذكور اعلاه قائما طالما لم تتم فعليا تصفية العقارات المتملكة.

المادة 9

مادة 9: لا يعتبر الاحتياطي المنوه عنه اعلاه من ضمن الاموال الخاصة عند احتساب مختلف النسب المفروضة بموجب القوانين والانظمة والقرارات المرعية.

المادة 10

مادة 10: يحال اي مصرف يخالف احكام هذا القرار امام الهيئة المصرفية العليا ويتعرض بالتالي للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف. كما يتعرض ايضا هو والمسؤولون عنه للملاحقة الجزائية استنادا لاحكام المادة 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وفقا لما اشار اليه تعميم مصرف لبنان للمصارف رقم 972 تاريخ 27/08/1990 .

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان: القرار رقم 6463 تاريخ 28/01/1997 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1496 تاريخ 28/01/1997 والقرار رقم 6855 تاريخ 19/12/1997 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1580 تاريخ 19/12/1997 .

المادة 12

مادة 12: تطبيق احكام هذا القرار ايضا على العقارات كافة المتملكة مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف والتي لم تصف بعد.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 14

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 شباط 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة