النص الكامل

قرار رقم 6910 تاريخ 26/02/1998 نافذ

المادة 5

المادة 5

اضيفت بموجب القرار 9525 تاريخ 10/2/2007 ج.ر 9

آلية تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها اوالمشوهة او الملوثة:

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان :

1- مصادرة الاوراق النقدية والقطع المعدنة المزورة او المزيفة او المتلاعب بها التي يتم اكتشافها وتنظيم محضر بذلك وفقا للانموذج رقم"1" المرفق بهذا القرار .

2- اعلام مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان يوميا بواسطة الفاكس باية عملية مصادرة لاوراق نقدية او قطع معدنية مزورة اومزيفة او متلاعب بها، بموجب كتاب اعلام منظم وفقا للانموذج لرقم"2" المرفق بهذا القرار وذلك على الرقم التالي : 01/750703.

3- تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها الى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان ضمن اكياس نيلون شفافة ومحكمة الاقفال مرفقا بها كتاب الاعلام المنظم وفقا للانموذج رقم "2" المذكور اعلاه.

4 - ايداع الاوراق النقدية والقطع المعدنية المشوهة اوالملوثة على حدة بموجب الجدول المنظم وفقا للانموذج رقم "3" المرفق بهذا القرار ليصار الى فحصها من قبل لجنة خاصة وتسديد قيمتها عند الاقتضاء.

المادة 5 من قرار رقم 6910 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167167/article/5/