المادة 5
اضيفت بموجب القرار 9525 تاريخ 10/2/2007 ج.ر 9
آلية تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها اوالمشوهة او الملوثة:
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان :
1- مصادرة الاوراق النقدية والقطع المعدنة المزورة او المزيفة او المتلاعب بها التي يتم اكتشافها وتنظيم محضر بذلك وفقا للانموذج رقم"1" المرفق بهذا القرار .
2- اعلام مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان يوميا بواسطة الفاكس باية عملية مصادرة لاوراق نقدية او قطع معدنية مزورة اومزيفة او متلاعب بها، بموجب كتاب اعلام منظم وفقا للانموذج لرقم"2" المرفق بهذا القرار وذلك على الرقم التالي : 01/750703.
3- تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها الى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان ضمن اكياس نيلون شفافة ومحكمة الاقفال مرفقا بها كتاب الاعلام المنظم وفقا للانموذج رقم "2" المذكور اعلاه.
4 - ايداع الاوراق النقدية والقطع المعدنية المشوهة اوالملوثة على حدة بموجب الجدول المنظم وفقا للانموذج رقم "3" المرفق بهذا القرار ليصار الى فحصها من قبل لجنة خاصة وتسديد قيمتها عند الاقتضاء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007, article 3, 22/02/2007
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الخامسة» و«المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 بحيث تصبح على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة».
Added to by قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007, article 4, 22/02/2007
مادة 4: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 «المادة الخامسة» التالي نصها: مادة 5: آلية تسليم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها أو المشوهة أو الملوثة: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان: 1 ـ مصادرة الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها التي يتم اكتشافها وتنظيم محضر بذلك وفقا للأنموذج رقم «1» المرفق بهذا القرار. 2 ـ إعلام مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان يوميا بواسطة الفاكس بأية عملية مصادرة لأوراق نقدية أو قطع معدنية مزورة أو مزيفة أو متلاعب بها، بموجب كتاب إعلام منظم وفقا للأنموذج رقم «2», المرفق بهذا القرار وذلك على الرقم التالي 01/750703. 3- تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها الى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان ضمن اكياس نيلون شفافة ومحكمة الاقفال مرفقا بها كتاب الاعلام المنظم وفقا للانموذج رقم "2" المذكور اعلاه. 4 ـ إيداع الأوراق النقدية والقطع المعدنية المشوهة أو الملوثة على حدة بموجب الجدول المنظم وفقا للأنموذج رقم «3» المرفق بهذا القرار ليصار إلى فحصها من قبل لجنة خاصة وتسديد قيمتها عند الاقتضاء».