ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "عبرين الثقافية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4861/2 تاريخ 11/10/1997,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 392/س تاريخ 17/01/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «عبرين الثقافية». مركزها: عبرين ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة الفكرية والفنية والبيئية. 2 ـ إقامة المعارض والندوات. المؤسسون السادة: د. يوسف نصر الله ساسين ماري يوسف حيدر شنتال يوسف شاهين سونيا ساسين طانيوس طلال أنطوان نجم جوزيف جان نكد جورج طانيوس اسطفان إيلي بطرس خشان فكتور أنطوان خشان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شنتال يوسف شاهين.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر