All legislation

علم وخبر Notice of association No. 33 19/02/1998

تأسييس جمعية باسم: "عبرين الثقافية" مركزها: عبرين- قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
33
Date
19/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 642-643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 33 تاريخ 19/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "عبرين الثقافية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4861/2 تاريخ 11/10/1997,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 392/س تاريخ 17/01/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «عبرين الثقافية». مركزها: عبرين ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة الفكرية والفنية والبيئية. 2 ـ إقامة المعارض والندوات. المؤسسون السادة: د. يوسف نصر الله ساسين ماري يوسف حيدر شنتال يوسف شاهين سونيا ساسين طانيوس طلال أنطوان نجم جوزيف جان نكد جورج طانيوس اسطفان إيلي بطرس خشان فكتور أنطوان خشان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شنتال يوسف شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر