المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة في 27 شباط 1998 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.
قرار رقم 13 تاريخ 26/02/1998 نافذ
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة في 27 شباط 1998 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 13 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167179/article/2/