جميع التشريعات

قرار رقم 13 26/02/1998

تعديل رقم 56 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
26/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/1998, ص. 647-649
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 26/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب

قراره رقم 33 في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة في 27 شباط 1998 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 26 شباط 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر