جميع التشريعات

مرسوم رقم 9902 22/02/1997

اخضاع الاوتوبيسات والسيارات السياحية والشاحنات الجديدة وغير الموضوعة في السير, لرسم جمركي مخفض .

النوع
مرسوم
الرقم
9902
التاريخ
22/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 11, 06/03/1997, ص. 721
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9902 تاريخ 22/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30/06/1954),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 13 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ

21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه

القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 13/02/1996

(اخضاع الاوتوبيسات والسيارات السياحية

والشاحنات الجديدة وغير الموضوعة في

السير لرسم جمركي مخفض ),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 95/95 تاريخ 20/12/1995 القاضي

بوضع تعريفة الرسم الجمركي وفقا للنظام

المنسق وضع التنفيذ اعتبارا من 01/01/1996,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 67/96-97 تاريخ 06/01/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 7945 تاريخ 13 شباط 1996 حتى 31/12/1997 .

بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري