المادة 1
يمدد العمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 7945 تاريخ 13 شباط 1996 حتى 31/12/1997 .
مرسوم Decree No. 9902 22/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30/06/1954),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 13 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه
القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 13/02/1996
(اخضاع الاوتوبيسات والسيارات السياحية
والشاحنات الجديدة وغير الموضوعة في
السير لرسم جمركي مخفض ),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 95/95 تاريخ 20/12/1995 القاضي
بوضع تعريفة الرسم الجمركي وفقا للنظام
المنسق وضع التنفيذ اعتبارا من 01/01/1996,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 67/96-97 تاريخ 06/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/01/1997,
يرسم ما يأتي:
يمدد العمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 7945 تاريخ 13 شباط 1996 حتى 31/12/1997 .
بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري