جميع التشريعات

مرسوم رقم 11486 17/12/1962

تعديل الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم 5390 المتعلق بتجديد الرسوم على الفاكهة المصدرة

النوع
مرسوم
الرقم
11486
التاريخ
17/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 11, 07/02/1963, ص. 471
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11486 تاريخ 17/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي

رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 , المتعلق بانشاء مكتب

الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 5390 تاريخ 25/10/1960 المتعلق بتحديد

الرسوم على الفاكهة المصدرة

بناء على المرسوم رقم 8821 تاريخ 23 شباط سنة 1962

بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في

جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1962 رقم 21

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند الثاني من الفقرة الخامسة في المادة الاولى من المرسوم رقم 5390 تاريخ 25/10/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 8821 تاريخ 23/2/1962 على الوجه الآتي: "ليرة لبنانية عن كل طن من الحمضيات المصدرة ضمن طرود". "بدون توضيب " والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وزير المالية الامضاء رشيد كرامي