ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي
رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 , المتعلق بانشاء مكتب
الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 5390 تاريخ 25/10/1960 المتعلق بتحديد
الرسوم على الفاكهة المصدرة
بناء على المرسوم رقم 8821 تاريخ 23 شباط سنة 1962
بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في
جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1962 رقم 21
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند الثاني من الفقرة الخامسة في المادة الاولى من المرسوم رقم 5390 تاريخ 25/10/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 8821 تاريخ 23/2/1962 على الوجه الآتي: "ليرة لبنانية عن كل طن من الحمضيات المصدرة ضمن طرود". "بدون توضيب " والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
وزير المالية
الامضاء رشيد كرامي