المادة 101
مادة 101: يفقد الموظف حقه نهائيا في تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيته, اذا ثبت عليه: - انه اختلس الاموال التي اوكل اليه امر ادارتها. - انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه, او المواد المسلمة اليه التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. - انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته او تضر بالمصلحة الوقفية. - انه زور في مستندات قدمت للدوائر الوقفية ساعدت على اختلاس اموالها.