The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة In force

المادة 101

المادة 101

مادة 101: يفقد الموظف حقه نهائيا في تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيته, اذا ثبت عليه: - انه اختلس الاموال التي اوكل اليه امر ادارتها. - انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه, او المواد المسلمة اليه التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. - انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته او تضر بالمصلحة الوقفية. - انه زور في مستندات قدمت للدوائر الوقفية ساعدت على اختلاس اموالها.

المادة 101 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/law/167227/article/101/