المادة 16
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من بند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 نافذ
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من بند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
المادة 16 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167229/article/16/