The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 In force

المادة 16

المادة 16

لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من بند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .

المادة 16 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167229/article/16/