المادة 19
يرصد من اصل مشروع قانون تكملة وتقوية بعض مشاريع مياه الشرب الهامة في المحافظات الاربع, ومشروع قانون لتقوية الاذاعة اللبنانية, اعتمادات الدفع العائدة لسنة 1972 التالية:
لمياه الشرب 8،50 مليون ليرة
لتقوية الاذاعة اللبنانية 6،00 مليون ليرة
ــــــــــــ المجموع 14،50 مليون ليرة
ويجاز عقد صفقات هذه المشاريع ضمن حدود اعتمادات الدفع لسنة 1972 المبينة في هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, المادة 22, 12/03/1973
تصحح القوانين الاتي بيانها وفقا للتفصيل التالي:
1- تستبدل عبارة "واردات الجزء الثالث " في كل من المادة الرابعة من القانون رقم 2/72 تاريخ 17/1/1972 والبند 3 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3507 تاريخ 29/6/1972 بعبارة "واردات استثنائية في الجزء الثاني".
2- يلغى في المادة التاسعة عشرة من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 الصادر برقم 5/72 تاريخ 1/2/1972 اعتماد الدفع المخصص لمياه الشرب كما يلغى هذا الاعتماد في الجزء الثالث من قسم نفقات الموازنة العامة (الباب الثامن عشر- الفصل 244- البند 1)
3- أ: تشطب عبارة "مستند رقم ..." من الجداول المرفقة بالقانون رقم 6/72 تاريخ 8/2/1972 حيثما وردت .
ب : يصحح نص المادة الثانية من القانون رقم 6/72 تاريخ 8/2/1972 على النحو التالي: "خمس سنوات بدلا من "اربع سنوات " ستة ملايين ليرة لعام 1972 بدلا من: 1 مليون ليرة لعام 1971 5 ملايين ليرة لعام 1972 والباقي بدون تعديل"
4- تستبدل عبارة "بسندات تصدرها الحكومة على الخزينة ومن مال الاحتياط" في المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2249 تاريخ 25/11/1972 بعبارة "بواردات استثنائية ناتجة عن قروض او عن موارد جديدة في الجزء الثاني من الموازنة العامة".